الشيخ محمد باقر الإيرواني
117
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى
العلم الإجمالي الارتكازي : ليس المقصود من العلم الإجمالي هنا العلم الإجمالي بالمصطلح الأصولي بل بمعنى المرتكزات الإجمالية للمعنى المغروسة في الذهن . هذا إذا . . . : أي أن الحاجة إلى الجواب المذكور تنحصر بحالة ما إذا فرض الاتحاد في الشخص وإلّا فلا حاجة إلى الجواب المذكور بل الإشكال يعود بلا أساس رأسا . خلاصة البحث : لا حاجة إلى وضع المركبات بوضع جديد لوجهين . والتبادر علامة الحقيقة . وإشكال الدور مرتفع بالتغاير بين العلمين . والحاجة إلى فكرة التغاير بين العلمين تختص بحالة اتحاد الشخص . كفاية الأصول في أسلوبها الثاني : السادس : لا إشكال في وضع المركبات - مثل زيد قائم - بمفرداتها من حيث مادتها شخصيا ومن حيث هيئتها نوعيا ، كما لا إشكال في وضع هيئتها التركيبية وضعا نوعيا . واحتمال وضعها بكاملها بعد هذا بوضع آخر ضعيف ، لعدم الحاجة إليه ولاستلزامه الدلالة على المعنى مرتين . ولعلّ المراد من العبارات الموهمة لذلك وضع الهيئة التركيبية على حدة غير وضع المفردات لا وضعها بجملتها لذلك .